صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة القانونية المنظمة للتجنيد وتعزيز الانضباط.
وتضمنت التعديلات إعادة صياغة بعض المواد، أبرزها المادة (7)، حيث تم إقرار مبدأ المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية عند النظر في حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، بما يعكس طبيعة التحديات الأمنية الحالية.
كما شملت التعديلات تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (49) و(52)، بهدف الحد من ظاهرة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو عدم الالتزام بالاستدعاء.
وبموجب المادة (49)، يعاقب كل من يتخلف عن التجنيد بعد بلوغ سن الثلاثين بالحبس، مع غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بدلًا من الغرامات السابقة الأقل قيمة.
أما المادة (52)، فقد نصت على معاقبة المتخلفين عن الالتحاق بخدمة الاحتياط دون عذر قانوني بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وهو ما يمثل تشديدًا واضحًا مقارنة بالنصوص السابقة.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو فرض مزيد من الالتزام والانضباط في ملف التجنيد، مع مراعاة المتغيرات الأمنية والتشريعية الراهنة.
















